ابن أبي جمهور الأحسائي

193

عوالي اللئالي

ثم دخل المسجد وخلع نعليه وصلى ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 87 ) وروي عن ابن عباس أنه قال : ( ما أجد في كتاب الله إلا غسلين ومسحين ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 88 ) وروي عن أنس بن مالك أنه ذكر له قول الحجاج ( بن يوسف خ ) اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخللوا ما بين الأصابع ، فقال أنس :

--> ( 1 ) لم نعثر على حديث بهذا المضمون منقولا عن علي عليه السلام ، إلا ما نقله ابن الأثير في جامع الأصول 8 : 139 ، في الفرع الثاني ، من الفصل الثالث ، في المسح على الجورب والنعل ، فإنه بعد ما روى أنه صلى الله عليه وآله مسح على الجوربين قال : وروى هذا علي بن أبي طالب ، وابن مسعود والبراء إلخ . والظاهر أن غرض المؤلف من نقل هذا الحديث وأمثاله هو تأييد المسح على القدمين وعدم إيجاب الغسل كما يفعله جمهور العامة . ويحتمل أن يكون ظهر نعليه مشقوقا كما روى أنه أهدى إليه النجاشي نعلينا وكان ظهره مشقوقا ، والله العالم . ( 2 ) هذا يدل على أن المسح في الرجلين هو المتعين . وان المسح عليهما مع النعلين جائز ، فلا يجب خلعهما لأجله . وفي ظاهره دلالة على أن خلعهما للصلاة متعين ، لفعله عليه السلام ذلك ، إلا أن يعارض بشئ آخر وانه صلى الله عليه وآله في نعليه مرة أخرى ، فحينئذ يكون دالا على أولوية الخلع ( معه ) . ( 3 ) الدر المنثور 2 : 262 ، سورة المائدة في تفسير آية الوضوء ، ولفظ الحديث ( عن ابن عباس قال : أبى الناس إلا الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح ) وفي آخر ( عن ابن عباس قال : الوضوء غسلتان ومسحتان ) ، ورواه في جامع أحاديث الشيعة ، كتاب الطهارة ، باب ( 23 ) من أبواب الوضوء ، حديث 12 ، عن العوالي ، وكنز الفوائد ، وفي مسند أحمد بن حنبل 6 : 358 ، كما في المتن . ( 4 ) هذا يدل على أن غسل الرجلين ليس في كتاب الله ، لأنه لو كان في كتاب الله لوجده ابن عباس ( معه ) .